منذ 3 سنوات
حكم الأخذ من الحبوب ودفع ثمنها للفقراء
- الزكاة
- 2021-08-29
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (906) من المرسل ع.هـ.ع من العرضية الشمالية ببلاد العوامر قرية النقف، يقول: يوجد لدي زهبن زراعي وقف لله تعالى، وأقوم بزراعته، وعندما تتم الثمرة، أقوم بتوزيعها على الفقراء والمساكين، وفي ذات مرة توفر من هذا الزهب الموقوف بقية عدة أصواع حب، ثم قمت بأخذ الأصواع الحب من هذا الوقف، وزرعت به مزرعتي الخاصة بي، ودفعت مقابل ذلك بمبلغ أنفقتها على الفقراء، بتسعيرة الصاع المتعارف عليه لدينا، فهل يجوز لي ذلك أم لا؟
الجواب:
هذا التصرف منك، إذا كنت قد أخذت هذا الحب بالسعر الذي يساويه في السوق، وتصدقت بثمنه على الفقراء، فلا شيء في ذلك، أما إذا كان السعر أقل، فإنك تكمل ما نقص، وبالله التوفيق.