Loader
منذ سنتين

هل يصح أن يقال: إن أصل الشريعة تفرّع عنها كليات الشريعة ثم تفرع أصول الفقه عن كليات الشريعة؟


الفتوى رقم (11711) من المرسل السابق، يقول: هل يصح أن يقال: إن أصل الشريعة تفرّع عنها كليات الشريعة ثم تفرع أصول الفقه عن كليات الشريعة؟

الجواب:

الشريعة هي المرجع في التشريع. والشريعة مشتملة على قواعد، وهذه القواعد ثبتت عن طريق استقراء الأدلة التي تشترك في موضوع القاعدة.

فالقاعدة قد تكون قاعدة من قواعد الأحكام، وقد تكون قاعدة من قواعد الاستدلال باعتبار من يدخل في دلالة الأدلة، وقد يكون الاستقراء من جهة ما يدخل في هذه الأدلة، وقد يكون الاستقراء من جهة مقاصد الشارع، وكذلك من جهة القواعد التي تجتمع فيها المسائل.

ففيه أصول الفقه هذا يطلق على الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وسائر أصول الفقه التبعية؛ لأن أصول الفقه من حيث الأصل قسمان:

قسم: أصول فقه أصلية.

وقسم: أصول فقه تبعية.

أما قواعد الأصول فهي القواعد التي اسُتنبطت من أصول الفقه كما نقول: أصل الأمر أنه يقتضي الوجوب إلا إذا وجد صارف. ونقول: الأصل في النهي التحريم إلا إذا وجد صارف. وصوارف الأمر عن أصله كثيرة، وصوارف النهي عن أصله كثيرة، وليس هذا البرنامج متسعاً لذكرها، فصوارف الأمر فيها رسالة دكتوراة، وصوارف النهي أيضاً فيها رسالة دكتوراة.

أما بالنظر إلى القسم الثاني من القواعد فهو قواعد الفقه. وقواعد الفقه هي عبارة عن القواعد التي تجمع فروعاً مشتركة؛ سواء كان هذا الاشتراك من جهة الجنس، أو كان من جهة النوع.

فإذا نظرنا إلى قاعدة المشقة تجلب التيسير فإن هذه قاعدة. وإذا نظرنا إلى المشقة وجدنا أنها جنس عامة. وهذه القاعدة تفرع عنها كثير من القواعد، فإذا نظرنا إليها وجدنا أن الاشتراك فيها من جهة الجنس، وإذا نظرنا إلى القواعد المتفرعة عنها وجدنا أن كل قاعدة اشتركت في مناط من ناحية النوع.

وفيه -أيضاً- من القواعد قواعد مقاصد الشريعة، وهذه الأمور أصول الفقه وقواعد الأصول؛ وكذلك بالنظر إلى قواعد الفقه ومقاصد الشريعة كلها موجودة في كتب العلم؛ ولكنها تحتاج إلى تحصيلها من جهة، وقراءتها من جهة.

وأحب أن أنبه إلى مسألة مقاصد الشريعة:

إن جميع الكتب المؤلفة في المصالح، والكتب المؤلفة في الحيل، والكتب المؤلفة في المآلات، والكتب المؤلفة في الذرائع وما إلى ذلك؛ كلها مندرجة تحت هذا الأصل وهو مقاصد الشريعة. وبالله التوفيق.