حكم تأخير قضاء ثلاث رمضانات لعدم القدرة وصغر السن
- الصيام
- 2021-12-08
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2874) من مرسلة من حائل، تقول: أتتني العادة الشهرية ثلاثة أعوام وأنا صغيرة، فلم أصم شهر رمضان في تلك الفترة؛ لعدم مقدرتي وصغر سني. والآن قال لي بعض الناس: إن عليّ أن أقضي ثلاثة أشهر، فهل هذا صحيح؟
الجواب:
إن المرأة تبلغ إذا حاضت، فوجود الحيض عندها علامة من علامات البلوغ. وبناءً على ذلك فإن السائلة قد بلغت بحصول الحيض، وهي أبهمت فلا أدري هل هي تقصد هي لم تصم ثلاثة أشهر؛ يعني: تركت رمضان كله من ثلاث سنوات، فإذا كانت قد تركت صيام رمضان ثلاث سنوات من أوله إلى آخره فالواجب عليها هو ما تركته بعد البلوغ. فإذا كانت الحيضة قد جاءتها في آخر شعبان، فقد بلغت ودخل عليها رمضان، هذا بالنسبة لرمضان الأول.
أما رمضان الثاني والثالث فالأمر في هذا واضح.
لكن بالنسبة لرمضان الأول إذا كانت حاضت في آخر شعبان، فقد طهرت، أو حاضت في أول يومٍ من أيام رمضان فقد بلغت. وحينئذٍ إذا كانت قد تركت هذه الأشهر الثلاثةـ فإنها تقضيها وتكفّر عن كلّ يومٍ إطعام مسكين نصف صاع من البُرّ؛ يعني: كيلو ونصف تقريباً.
أما إذا كان قصدها أنها تركت صيام الأيام التي حاضت فيها؛ بمعنى: إنها حاضت في رمضان الأول، وفي رمضان الثاني، وفي رمضان الثالث، فإنها تنظر إلى عادتها فإذا كانت عادتها سبعة أيام، فإنها تصوم واحداً وعشرين يوماً، وتكفّر عن كلّ يوم ٍ بإطعام مسكين؛ بسبب تأخير الصيام. وكونها صغيرة لا يكون هذا مانعاً من وجوب الصيام عليها؛ لأنها بلغت بالحيض كما سبق. وبالله التوفيق.