حكم من يجد في رجله بقعة لم يصلها الماء فيمسحها والماء لم يجف بعد عن الأعضاء
- الطهارة
- 2021-09-22
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1704) من المرسل السابق، يقول: إنني -أحياناً- بعدما أكمل الوضوء أرى في رِجْلي بقعةً لم يصلها الماء، فأمسحها ولا زال الماء في رجلي لم يجفّ، فما حكم وضوئي في تلكم الحالة؟
الجواب:
هذا يختلف باختلاف الرِّجْل، فإذا كانت الرِّجْل هي اليُمنى، فما صحّ غسل الرِّجْل اليُسرى؛ لأن غسل الرِّجْل اليُسرى لا بدّ أن يكون بعد تمام غسل الرِّجْل اليمنى.
وبناءً على ذلك فإنك تغسل الرِّجْل اليمنى، وتغسل الرِّجْل اليُسرى، وإذا حصل هذا بعد نشاف الماء فإنك تعيد الوضوء؛ لأن الرسول ﷺ رأى رجلاً في قدمه قدر اللمعة فأمره بالإعادة، وقال ﷺ:« ويلٌ للأعقاب من النار »[1].
وكثيرٌ من المكلّفين يتساهلون في ذلك، فلا يتأكّد من تمام غسل أعضاء الوضوء، ليس خاصاً هذا في القدمين؛ بعضهم إذا شاهدته في أثناء الوضوء وجدت أنه يغسل جزءاً من المحل الواجب غسله، ويترك البقية، فعلى سبيل المثال يغسل ذراعه؛ ولكن لا يتأكّد من تمام غسله. وإذا شاهدت أصله مما يلي العضد وجدته غير مغسول؛ وهكذا بالنسبة للوجه يغسل جزءاً منه ويترك البقية؛ وهكذا بالنسبة للمسح يمسح على قليلٍ من رأسه ويترك البقية؛ والطهارة شرطٌ من شروط صحة الصلاة؛ فلا بدّ أن يتأكّد الإنسان من غسل جميع المواضع التي أمر بغسلها؛ أما إذا كانت هذه البقعة في الرِّجْل اليسرى وكان الماء الذي في الرِّجْل حديثاً؛ يعني: لم يطل الزمان؛ بحيث إن الرِّجْل تكون قريبةً للجفاف، فإذا كان فيه ماء يمكن نقله من مكانٍ من القدم إلى هذا المكان، وحصل منك ذلك؛ فإن هذا مجزئ؛ لأن الماء إذا لم ينفصل من البدن، فلا مانع من تعميمه على الأجزاء في العضو، أو على الأجزاء في سائر البدن في حالة ما إذا كان الشخص يغتسل غسل جنابةٍ مثلاً؛ أما إذا كان المكان الذي لم يُصِبْه الماء يصعب عليك أن تأتي بشيء من الماء الذي على القدم؛ فإنك تغسل الرِّجْل، وإذا كانت قد نشفت تماماً فإنك تعيد الوضوء على ما سبق تفصيله. وبالله التوفيق.
[1] أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء، باب غسل الأعقاب(1/44)، رقم (165)، ومسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما (1/213)، رقم(240).