Loader
منذ 3 سنوات

حكم الصلاة إلى غير جهة القبلة نسيانًا


  • الصلاة
  • 2021-07-28
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (6713) من المرسلة السابقة تقول: امرأة ذهبت مع زوجها إلى بلد آخر، وعندما كانت في البيت تصلي إلى غير القبلة ناسية جهة القبلة، مع أنها قد عرفتها من زوجها وصلت إلى غير القبلة، مع العلم أنها كانت تجمع وتقصر الظهر والعصر والمغرب والعشاء، مع أنها مكثت من السبت إلى يوم الأربعاء، هل عليها إعادة؟ وكيف تعيد قصراً أم تعيد الصلاة تامة؟

الجواب:

        إن صلاتها ليست بصحيحة، وهي مفرطة وعليها أن تعيد الصلوات؛ فإذا كانت لا تزال في سفرها ذلك وهي ممن يباح لها القصر والجمع فإنها تعيدها كما كانت قصراً وجمعاً؛ أما إذا كانت قد جاءت إلى بلدها، أو كانت من الأشخاص الذين لا يحق لهم أن يترخصوا برخص السفر فإنها تصليها كاملة. وبالله التوفيق.