منذ 3 سنوات
حكم الزواج من نساء العجم
- النكاح والنفقات
- 2021-08-11
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (867) من المرسل السابق، يقول: أشاهد بعض الإخوان المقيمين هنا في بلدان أوروبا -طبعاً هو يبعث الرسالة من أوربا- يقول: أشاهد بعض الإخوان المقيمين هنا في أوربا من البلدان الإسلامية، يتزوجون بفتيات غير إسلاميات، بل إنهنّ غربيات، كما يبدو لي أن شروط النكاح ليست مسلوكاً بها على منهج الشريعة الإسلامية، وينجبون هؤلاء من فتيان وفتيات أولاداً لهؤلاء المقيمين، ماحكم النكاح؟ وما حكم أولادهم من هذا النكاح؟
الجواب:
يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية، سواء أكانت يهودية أو نصرانية، إذا كانت محصنة، أي عفيفة، وقد دل القرآن على ذلك، ودلت سنة الرسول صلوات الله وسلامه عليه.
وبناءً على ذلك: فالأولاد الذين يأتون من هذا الزواج هم أولادٌ شرعيون، ولا ينبغي أن يكون هذا محل إشكال، وبالله التوفيق.