حكم تبرع الرجل بشيء من أموله في حياته ، خوفاً من عدم تنفيذ وصيته بعد وفاته
- الوصية
- 2021-09-04
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1245) من المرسل السابق، يقول: رجل يخشى من عدم إنفاذ وصيته من بعده، كما يريد، فأخذ يتصدق، وينفق في أمور البر، والخير في حياته من ذلك المال، فهل يُعتبر هذا ظُلمًا لورثته أم لا؟
الجواب:
ليس هذا من الظُلم لهذا الشخص على ورثته، لعموم الأدلّة الدالة على مشروعية الصدقة، ولما ورد أيضًا من تصدُّق أبي بكر وغيره من الصحابة، فلمّا جاء بالصدقة إلى الرسول ﷺ قال: له: « ما أبقيت لأهلك »، قال: « أبقيت لهم الله ورسوله »[1]، ومعنى هذا أنه لم يترك لهم شيئًا من المال، ومع هذا أقرّه الرسول صلوات الله وسلامه عليه.
والعبرة بالمقاصد؛ لأن بعض الأشخاص قد يكون غنيّاً، وينفق ماله من أجل حرمان الورثة، لا من أجل ابتغاء وجه الله، فإذا كان يريد هذا، فالعبرة بالمقاصد، لا بالشكل والدعاوى؛ لأن الله هو الذي يعلم السرائر, فإذا كان الشخص أخرج هذا المال حرماناً للورثة، فليس هذا من باب التصدق، ولا يؤجر عليه، بل يكون آثماً، وهذا مع الأسف، يفعله كثير من الأشخاص، إذا كان بينه وبين أخيه نزاع، أو كان بينه وبين زوجته نزاع، أو كان بينه وبين أولاده نزاع، ولا يرثه في الحالة الأولى، إلا هذا الأخ، وكذلك الزوجة في الحالة الثانية، والأولاد في الحالة الثالثة، فيعمد إلى ماله، ويسرف في الإنفاق منه؛ لأنه يريد ألا يُبقي لهم شيئاً منه يتمتعون به، وهذا العمل لا يجوز، ولا يؤجر عليه، لكن إذا أنفقه ابتغاء وجه الله، ولم يقصد فيه حرمان الورثة، ففي هذه الحال يؤجر على عمله، ولا يكون ظالمـًا للورثة، بخلاف الصورة الأولى، فإنه يكون ظالمـًا. وبالله التوفيق.
[1] أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الزكاة، باب في الرخصة في ذلك(2/129)، رقم (1678)، والترمذي في سننه، أبواب المناقب(5/614)، رقم(3675).