حكم المسح على الجورب الشفاف أو به ثقب
- الطهارة
- 2021-12-29
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (7635) من المرسلة السابقة، تقول: هل يجوز المسح على الشراب الشفاف؟ وهل يُمسح عليه إذا كان به خرم أو تمزيق من الأسفل؟
الجواب:
الشخص إذا لبس الشراب وكان على طهارة، وكان ساتراً للمفروض، وكان مباحاً، وكان صفيقاً، ويمكن المشي عليه هذا هو الذي يُمسح عليه؛ أما إذا كان فيه خروق، أو كان شفافاً، أو لم يستر المفروض، أو لبسه على غير طهارة فحينئذٍ لا يجوز المسح عليه. وفيه بعض الأمور المتعلقة بهذا أُنبه عليها في هذه المناسبة:
التنبيه الأول: أن مدة المسح تبدأ من الحدث؛ لأن فيه بعض الناس يعتبر بدء المدة من اللبس، وبعض الناس يعتبر بدء المدة من المسح، فالمدة تبدأ من الحدث: للمقيم يوم وليلة- أربع وعشرون ساعة- من الحدث، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، فلا بدّ أن يتنبه الشخص لضبط ابتداء المدة، فإذا مضى من المدة وهو مقيم أربعٌ وعشرون ساعة انتهت مدة المسح ولو كان على طهارة.
التنبيه الثاني: أن فيه بعض الناس عندما يتوضأ ويغسل رجله اليُمنى يلبس الشراب قبل غسل الرجل اليسرى، وهذا ليس بصحيح، فلا يجوز له أن يلبس الشراب في الرجل اليمنى إلا بعد الانتهاء من غسل اليسرى، فإذا انتهى من الوضوء يلبس الشراب في الرجل اليمنى ثم في الرجل اليسرى.
التنبيه الثالث: أن بعض الناس عندما يلبس شراباً يحصل منه الحدث ثم بعد ذلك يمسح عليه، ثم بعد فترة يلبس شراباً آخر ويمسح على الأعلى، وهذا ليس بصحيح، فإذا لبس خفاً على خفٍ قبل أول حدث بعد اللبس إذا لبسه قبل الحدث فلا مانع من أن يمسح على الأعلى؛ لكن إذا لبسه بعد الحدث فإنه لا يجوز له أن يمسح على الأعلى؛ بل يمسح على الأسفل فقط.
التنبيه الرابع: أن بعض الناس يتوضأ في نهاية المدة أو في أثناء المدة ثم بعد ذلك يخلع الشراب وهو على طهارة، ويظن أن طهارته مستمرة ويصلي، وهذا ليس بصحيح؛ بل خلعه للشراب يعتبر من مبطلات المسح، فلا بدّ أن يتنبه الشخص لهذه الأمور خشية أن يقع في محذورٍ شرعي. وبالله التوفيق.