منذ 3 سنوات
حكم جماع الزوجة اليائسة من الحيض
- النكاح والنفقات
- 2021-08-11
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (850) من المرسل ط.ع من الدمام، من الدفاع المدني، يقول: إذا كان عند الرجل امرأة طاعنة في السن، ووقفت عن الحيض، هل يجوز له أن يطأها أم لا، وهي لا تريد ذلك منه؟
الجواب:
إذا كان الأمر كما ذكره السائل، فالأصل أن الزوجة زوجته، وله الحق أن يطأها بعد انقطاع حيضها، وكونها آيسة، كما كان له الحق قبل انقطاع حيضها قبل إياسها، وليس لها الحق أن تمنعه، إلا إذا كان هناك مانع شرعي موجوداً فيها، فيجب عليها أن تبينه له من أجل أن يعذرها في ذلك. وبالله التوفيق.