شاب يعيش في بيتٍ مختلط، فهل يجوز أن يتزوج في هذا البيت، ونصيحة لمن بيوتهم بهذا الشكل أو أشد
- النكاح والنفقات
- 2021-08-04
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (7082) من المرسل السابق، يقول: شاب آخر لم يتزوج بعد ويعيش في بيتٍ مختلطٍ بين إخوته وزوجاتهم وأولاد عمه الذين تزوجوا أخواته، والجيران يدخلون البيت دون ضوابط شرعية؛ كذلك أعمامه وأخواله وأبناء عمه وزوجاتهم يدخلون ويجلسون جميعاً النساء والرجال؛ خاصةً في المناسبات كالأعياد ومناسبات الزواج، يتحدثون ويضحكون ويصافح بعضهم بعضاً. هذا الشاب يقول: قلت لأهلي هذا اختلاط حرام ولا يجوز، فعارضوا وقالوا: هذه عاداتنا ولا نستطيع أن نمنع أحداً من دخول البيت أو من زيارتنا. السؤال: هل يجوز لي أن أتزوج في هذا البيت، مع العلم أن النصيحة لم تفد فيهم، وأن جميع بيوتنا في هذه القرية بهذا الشكل أو أشد، فماذا أفعل أحسن الله إليكم؟
الجواب:
إذا كان الأمر كما ذكره السائل فبالنسبة لزواجه هو له أن يتزوج لكن لا يسكن زوجته في هذا البيت، ولا يسمح لها بأن تعمل كما تعمله النساء من ناحية مصافحتهنّ للأجانب، ومن ناحية كشف وجوههن، ومن جهة الاختلاط، ولهذا الرسول ﷺ قال: « ما خلا رجلٌ بامرأةٍ إلا كان الشيطان ثالثهما، قالوا: يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت »، والحمو هو قريب الزوج كأخيه وعمه وما إلى ذلك؛ لأن هؤلاء يدخلون البيت دون ريبة، وقد يحصل منهم من المفاسد مالا تحمد عقباه. ومن قواعد الشريعة سد الذرائع. وأما ما ذكره السائل من جهة أهله ومن جهة أهل القرية لأن هذه أمورٌ معتادة؛ يعني: كشف الوجه، وكون المرأة تسلم على غير محارمها سلام مصافحة فهذه عادةٌ مخالفةٌ لأدلة الشريعة، والعادة إذا كانت مخالفة لأدلة الشريعة لا يجوز الأخذ بها فالحكم لأدلة الشريعة. وبالله التوفيق.