حكم التزوير في حفيظة النفوس
- الشهادات
- 2021-09-22
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1721) من المرسل م.ط.ر، من الطائف، يقول: استخرجت حفيظة نفوس في عام 93، وفي نفس التاريخ لم أبلغ السن القانوني في حفيظة والدي؛ مما اضطرني تغيير اسمي الذي أسماني والدي به، واسم والدي إلى اسم جدّي؛ أي: أسميت جدّي باسم والدي، وأوردت شاهدين للأحوال المدنية على أن والدي قد مات منذ زمن طويل؛ أي: هو جدي، ومع العلم أن والدي -والحمد لله- لا يزال على قيد الحياة. أرجو التوضيح هل على الشهود إثم والحال ما ذكرت؟ وهل أكون آثما -أيضاً- علماً بأنني لن أتضرر من الناحية الميراثية؟
الجواب:
هذا الشيء الذي حصل كذب منك أنت، وكذب من الشاهِدَين، فلا يجوز عمل مثل هذا.
ومما يؤسف له أن كثيراً من الناس يجرؤن على مثل هذه الأمور؛ وبخاصة ما يتعلق بالجهات الحكومية، فيفتاتون عليها بطريقة أو بأخرى، ويلبِّسون على المسؤولين، وما علموا أن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وأن عقوبة العمل المخالف للطريق السليم قد تقع في الدنيا أو في الآخرة، وقد تكون العقوبة -أيضاً- في الدنيا وفي الآخرة إذا لم يعفُ الله عن صاحبها، وكان هو محلاً للعفو، وكانت الجريمة -أيضاً- جريمة داخلة تحت العفو؛ لأن فيه بعض الأمور إذا مات عليها الإنسان فإنه لا يُغفر له إذا مات عليها ولم يتب.
لكن هذه المسألة التي سأل عنها السائل هي من جملة الكبائر؛ لأن الكذب حرام، وكونه يكذب، ويحذف اسم والده، ويأتي بشاهدين يشهدان بأنه ابن لجدّه؛ هذا عمل ليس بشرعي؛ بل هو آثم والشاهدان آثمان؛ لأن الشاهد يشهد بعلمه، وهذان الشاهدان شهدا بخلاف علمهما.
وعلى هذا الأساس فينبغي على كلّ شخص من الأشخاص الذين تكون لهم حاجة في إحدى دوائر الدولة -ينبغي لهم أن يتنبهوا إلى هذا الجانب، وألا يسلكوا مسلك الغش والخداع والكذب وإخفاء الحقائق.
والبديل لهذه المسألة هو أن هذا الشخص يعود إلى رشده، ويبيّن حقيقة الأمر للمسؤولين، ويغيّر اسمه من جهة نسبته إلى جدّه، فينسب نفسه إلى أبيه ثم إلى جدّه؛ والجهات المسؤولة المتخصصة في هذا الجانب وضعت قواعد عامة من أجل المحافظة على أن تكون الأمور حسب الواقع، فيطلبون من الشخص أن يثبت اسمه رباعياً؛ يعني: اسمه، اسم والده، اسم جدّه، واسم والد جده؛ أو اسم القبيلة التي ينتمي إليها؛ وهذا من أجل المحافظة على صحة الاسم، فإذا كانت الجهات المسؤولة تبذل جهودها من أجل وضع القواعد للمحافظة على سلامة المجتمع من جهة جميع الجوانب التي قد ينشأ منها تأثير على المجتمع، ولا يكون هذا التأثير حسناً، ثم تسعى لتطبيقها بقدر ما تستطيع من الإمكانيات من جميع الجوانب الممكنة. ثم إن الأشخاص الذين وُضعت هذه القواعد لمصالحهم، وتسعى الجهات المسؤولة لتطبيقها بقدر ما تستطيع -يحصل من هؤلاء مخالفات، وقلب للحقائق؛ بحيث إن وضع القواعد لم يثمر بالنسبة لهذه الجزئية والجزئيات المماثلة لها، وأن السعي لتطبيقها -أيضاً- لم يُثمر؛ فيكون هذا فيه انفكاك بين الجهات المسؤولة وبين المجتمع ؛من جهة أن المجتمع لا يتعاون مع الجهات المسؤولة التعاون المثمر، والواجب عليه أن يتعاون معها في حدود ما أباحه الله -جلّ وعلا- من أجل حصول الثمرة المطلوبة، وهذا داخل في عموم قوله تعالى:"وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى"[1].
وهذه المسألة وهي عدم التعاون مع الجهات المسؤولة في مجال الأحوال المدنية فيه جوانب أخرى متعددة يحصل فيها انفكاك بين المجتمع وبين الجهات المسؤولة، والتنبيه على هذه المسألة وبيان حكمها، وبيان جهود الدولة من أجل تحقيق الحقّ، ووجود الضعف من بعض أفراد المجتمع بحيث لا يحصل تعاون منهم على تطبيق هذه المسائل.
وبإمكان المستمع أن يتنبه إلى جميع نظائرها من المجتمع مما حصل فيه انفكاك بين الجهات المسؤولة وبين أفراد المجتمع، والسبب في ذلك يرجع إلى ضعف بعض الأفراد في المجتمع؛ فعليهم أن يعودوا إلى رشدهم، وأن يصدقوا في التعاون مع الجهات المسؤولة. وبالله التوفيق.