Loader
منذ 3 سنوات

حكم لبس البرقع والقفازين في الإحرام


الفتوى رقم (376) من المرسل ص.ع. ع، يقول: ما حكم لبس البرقع والقفازين في الإحرام؟

الجواب:

لا يجوز للمرأة أن تلبس البرقع، ولا أن تلبس القفازين؛ لورود الدليل الدال على ذلك عن الرسول -صلوات الله وسلامه عليه- بأنه نهى المرأة أن تنتقب وأن تلبس القفازين. وبالله التوفيق.