حكم ذبح كبشين للاصلاح بين المتخاصمين وحكم اعطاء الأشياء الثمينة للمحق في الخصام ونصيحة لمن تعب من المجتمع فيه بعض العادات السابقة
- الصلح
- 2021-07-07
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5174) من المرسل السابق، يقول: مما أعلم أنه إذا أراد شخص أن يصلح بين رجلين متشاجرين أمر الأول أن يذبح كبشين رغماً عنه، ثم يأمر الآخر فيذبح كبشين رغماً عنه، هل يسمى هذا صلحاً وما حكم الأكل من هذه الذبائح؟
الجواب:
كما سبق في جواب السؤال الذي قبل هذا، السائل لم يذكر الأمر المختلف فيه، ولم يذكر الشيء الذي يراد أن يتوصل إليه، وفرضُ هذا المال على كل واحدٍ من الرجلين يعني أن كل واحدٍ يذبح كبشين على سبيل الإلزام هذا لا أعلم له أصلاً شرعياً، ولكن مما ينبغي أن يتنبه له أن بعض الأشخاص الذين لهم سلطة قبلية أو سلطة بطريقة صوفيةٍ مثلاً قد يتعسف في استخدام الوسائل التي يتوصل بها إلى الحصول على ظلم الأشخاص المرتبطين به بأي وجهٍ من وجوه الظلم.
ومما ذكره السائل وجه في هذا؛ لأن هذا الإلزام ليس له أصلٌ شرعي، وقد سألني شخصٌ وقال إن شيخ الطريقة عندنا لا يسمح لنا بأداء فريضة الحج حتى يقدم له كل واحدٍ يريد أن يحج يقدم له خمس ماله، وعندما يرجع من الحج لا يسمح لأي واحدٍ منا أن يدخل بيته حتى يقدم له كبشاً، وهذا كله من الظلم ومن العدوان، ومن أكل أموال الناس بالباطل، فالواجب على الشخص أن يسلك المسلك الشرعي في تعامله مع الناس. وبالله التوفيق.
الفتوى رقم (5175) من المرسل السابق، يقول: إذا أراد شخص أن يصلح بين متشاجرين أو أكثر طلب من كل شخصٍ ما يلزمه على الحضور ويسمى عندهم لزماً قد يكون مالاً أو شيئاً غالياً ثم يضعه عنده في منزله، ثم يجمع المتخاصمين والذي يكسب القضية يأخذ هذه الأشياء الثمينة فيتصرف بها، هل هذا صلح، أوضحوا لنا الصواب؟
الجواب:
أن هذا الشخص الذي يجمع الشخصين في بيته، ويلزم كل واحدٍ منهما بأن يأتي بمقدارٍ من المال، ويسمع ما لدا كل منهما، وتكون النتيجة بعد ذلك أن يلزم من يرى أنه على حق.
وبعد ذلك عندما يتبين له الذي له الحق يجعله يأخذ المال يلزمه يذلك ويلزم الثاني بالموافقة على ذلك، هذا الشخص الذي قام بهذا العمل جعل نفسه قاضياً.
ولكن هذا يرجع إلى جهات الاختصاص التي يوجد بها هذا الشخص من بلاد المسلمين، فعندما يحصل خلافٌ ويكون شخصٌ قد وضع نفسه بهذه الصفة، يُمنع ويُحال هذان الشخصان إلى المحكمة الشرعية للنظر في أمرهما حسبما يقتضيه الوجه الشرعي. وبالله التوفيق.
الفتوى رقم (5176) من المرسل السابق، يقول: ما نصيحتكم لي وأنا عييت في هذا المجتمع وقد ذكرت لكم بعض عاداته هل أستمر معهم؟ وبماذا توجهونني إذا بقيت معهم؟
الجواب:
من قواعد الشريعة أن الله جل وعلا: "لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا"[1], ومما جاء وهو بيانٌ لهذه الآية قوله ﷺ: « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان ».
فالشخص إذا كان له نفوذ يستطيع أن يغير بيده وجب عليه ذلك، وإذا كان من أهل البيان والإرشاد والتوجيه بيان الحلال والحرام ولكنه لا يستطيع أن يغير بيده فإنه يغير بلسانه يبين الحلال والحرام، وإذا كان لا يستطيع أن يبين بلسانه؛ إما لأنه لا علم عنده في هذه المسألة، أو عنده علمٌ ولكنه يخشى أنه عندما يغير هذا المنكر فسيترتب عليه تفويتُ مصلحةٍ أعلى أو حصول مفسدةٍ أعلى مما يريد أن يغيره، أو تتعارض المصلحة والمفسدة؛ بمعنى: أن المصلحة المجلوبة مساوية للمفسدة التي ستدرأ، فمن قواعد الشريعة أن درء المفاسد مقدمٌ على جلب المصالح وذلك في المقام الذي يتساوى فيه جانب المصلحة وجانب المفسدة، فهذا السائل ينظر إلى نفسه، وينظر إلى المجتمع الذي يعيش فيه فإذا كان يستطيع أن يغير بيده يغير، وإذا كان يستطيع أن يغير بلسانه يغير، وإذا كان لا يستطيع لا باللسان ولا باليد فإنه يغير بقلبه؛ بمعنى: أنه يكره صاحب هذا المنكر، ويكره هذا المنكر، ومتى ما جاءت فرصة مناسبة للتغيير فإنه يدخل مع هذه الفرصة ويغير هذا المنكر؛ لأنه إذا أمكن تخفيف المفسدة فيكون هذا مشروعٌ. وبالله التوفيق.