حكم قضاء الصيام عن الأم المريضة العاجزة عن الصيام
- الصيام
- 2021-12-28
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5076) من المرسلة أ. س، تقول: يوجد لنا أم مريضة بمرض شديد ولم تستطع صوم رمضان، وحال عليها الحول ولها عدد من الأبناء والبنات، فهل يجوز لنا الصيام نيابة عنها مع الفدية أم لا يجوز لنا، وهي ما تزال على قيد الحياة؟ وإن كان يجب علينا الصيام فهل يكون على واحدٍ منا أم نقوم بتقسيم الأيام بيننا؟
الجواب:
الصيام ركنٌ من أركان الإسلام، وهو عبادة بدنية والأصل في العبادات البدنية هو طلب الشارع من الشخص المتعبد بالإتيان بهذه العبادة.
فالأصل عدم النيابة فيها ولهذا لا يجوز لأحدٍ أن يؤمن عن أحد لا يجوز له أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله نيابةً عن شخصٍ، ولا يصلي أحد عن أحد هذا هو الأصل، وهكذا بالنظر إلى الصيام إلا ما دل عليه الدليل، ومن ذلك الصيام فإن النبي ﷺ قال: « من مات وعليه صومٌ صام عنه وليه »، ولما سمع الرسول ﷺ رجلا يقول: « لبيك عن شبرمة، قال: من شبرمة؟ قال: قريبٌ لي مات ولم يحج قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا قال:حج... » يعني بين له ﷺ أن يحج عن نفسه أولاً ثم بعد ذلك يحج عن شبرمة.
فالدليل الأول فيه النيابة في الصيام لكن بعد الموت، والدليل الثاني فيه دلالةٌ عن النيابة في الحج، والسؤال المطروح هو: أن هذه المرأة لا تزال على قيد الحياة، وإذا كانت المرأة على قيد الحياة وقرر ثلاثة من الأطباء أنها لا تستطيع الصيام طول حياتها فإنها تكفر عن كل يومٍ بإطعام مسكينٍ ومقداره كيلو ونصف من الأرز أو من البر يعني كيلو ونصف من طعام البلد، أما إذا كانت لا تستطيع في الوقت الحاضر وممكنٌ أن تستطيع مستقبلاً فإنها تؤخر القضاء إلى وقت الاستطاعة، وعندما تستطيع وتؤخر القضاء حتى أدركها رمضان الذي يليه؛ ولكنها لم تصم مع وجود الاستطاعة فإنها تصوم رمضان الحاضر وبعد انتهائه تقضي ما تركته من رمضان الذي بعده، وتكفر عن كل يومٍ بإطعام مسكينٍ ومقداره كيلو ونصف من البر أو الأرز.
أما إذا ماتت فالرسول ﷺ قال: « من مات وعليه صوم صام عنه وليه »، فإذا صامت عنها ابنتها أو مثلاً واحد من أولادها أو صام بعضهم بعض الأيام والبعض الآخر بعض الأيام الأخرى فحينئذٍ يجوز ذلك، ولكن يصومون الأيام على حسب الترتيب. وبالله التوفيق.