Loader
منذ 3 سنوات

حكم من سافر عن زوجته لمدة ثلاث سنوات لطلب المعيشة


الفتوى رقم (1934) من المرسل ع. ح. ع ، من مصر، يقول: تركت بيتي وزوجتي وأولادي لمدة ثلاث سنوات، وهذا من أجل اكتساب لقمة العيش في بلدٍ عربيٍ شقيق، وسمعت من يقول: إنه لا يجوز للرجل أن يترك بيته مدة ثلاث أشهر، ماحكم فعلي هذا؟

الجواب:

سفر الرجل عن امرأته هذا يرجع إلى الرجل من جهة وإلى الزوجة من جهةٍ أخرى، يتفاهمان فيما بينهما، والمدة التي يتفقان عليها يغيب فيها، والمدة التي تطلب المرأة حضوره يحضر عندها، وإن حصل نزاعٌ فيما بينهما، فإنهما يرجعان إلى المحكمة الشرعية، وبالله التوفيق.