مدة المسح على الخفين
- الطهارة
- 2021-12-13
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (3763) من المرسل ع. ح، من الجنوب، يقول: توضأت لصلاة الفجر في يوم الخميس، ثم لبست الشُّرّاب، ومسحت لصلاة الضحى الثامنة والنصف صباحاً من يوم الخميس، ثم جلست أمسح إلى النهار الثاني في يوم الجمعة، وتوضأت لصلاة الجمعة، ومسحت على الشُّرّاب ظناً مني أنني لم أمسح إلا لصلاة الظهر، ولما تيقّنت وقرأت في أحد الكتب أعدت الصلاة، فهل ما فعلته صحيح؟
الجواب:
المسح على الخفين يبدأ من الحدث بعد اللبس، فإذا كان الشخص مقيماً فإنه يمسح أربعاً وعشرين ساعة، فإذا تمت هذه المدة انتهت مدة المسح وكان على وضوءٍ. وإذا كان في سفرٍ فإنه يمسح ثلاثة أيامٍ بلياليهنّ؛ يعني: تبدأ هذه المدة من الحدث بعد اللبس، ولا تبدأ المدة من المسح، وبناءً على ذلك فما حصل من الشخص من أنه لبس ومسح في الساعة الثامنة من النهار، فحينئذٍ يكون قد صلى الجمعة بوضوءٍ ليس بصحيحٍ؛ لأن مدة المسح انتهت؛ ولكنه لم يتعمد ذلك، فلا إثم عليه، وما فعله من إعادة الصلاة هو الصحيح، وهو الواجب عليه، ولكن إذا كان قد أعاد الصلاة ركعتين فإن هذا لا يصح؛ بل يُعيدها أربعاً؛ لأن صلاة الجمعة تُصلّى ركعتين إذا أدركها مع الإمام، أو أدرك ركعةً منها؛ لكن من فاتته صلاة الجمعة، أو صلّى وحصل معه ما يوجب إعادتها، فإنه يعيدها أربعاً، ولكن يعيدها أربعاً بعد دخول وقتها، وهذا في حالة ما إذا صلّى الجمعة مع إمامٍ صلّى قبل الزوال.
وفيه شيءٌ يقع فيه كثيرٌ من الناس ولا يعرفون حكمه؛ بل يخطئون، وذلك أن الشخص إذا دخل المسجد ووجد إمام الجمعة قد صلى الركعتين؛ يعني: رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية، وهذا الشخص لم يدرك الركعة الثانية؛ بل دخل معه بعد رفعه رأسه من الركوع، فإذا سلّم الإمام فإنه يقوم ويأتي بركعتين، ينوي أنهما جمعة، وهذا العمل ليس بصحيح؛ لأن الرسول ﷺ قال: « من أدرك ركعةً من الصلاة فقد أدرك الصلاة »، ومفهوم ذلك أنه إذا لم يدرك الركعة، فإنه لم يدرك الصلاة. وكذلك قوله ﷺ: « من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة ». وهذا لم يدرك الركوع، وبعدم إدراكه الركوع لم يكن مدركاً للركعة، ومن جهة أنه لم يدرك الركعة لم يكن مدركاً للصلاة.
وعلاج ذلك أنه إذا أراد الدخول مع الإمام في صلاة الجمعة بعد رفعه من الركوع في الركعة الثانية، فلا بدّ من شرطين:
الشرط الأول: أن يكون وقت الظهر قد دخل.
والشرط الثاني: أن ينويها ظهراً، ويصلّيها بعد سلام الإمام أربعاً.
فإذا نواها ظهراً، وكان وقت الظهر قد دخل وصلاها أربعاً، فإن صلاته صحيحة، لكن إذا لم ينوها ظهراً، أو صلاها ركعتين، أو لم يكن وقت الظهر قد دخل وصلّى، فإن صلاته ليست بصحيحة لوجود الخلل؛ لأن صلاته في حقه ظهراً ولا بدّ أن يدخل وقتها. وبالله التوفيق.
المذيع: شيخ عبد الله، فاتني أن أذكر من سؤاله أنه كان إماماً وحاله ما ذُكر، فهل من توجيهٍ آخر؟
الشيخ: أما ما يتعلق بصلاة المصلين: فإن الإمام إذا صلّى بجماعته، وهو على غير طهارة ؛ يعني: صلّى ظاناً أنه على طهارة، ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة، فإن صلاة الجماعة صحيحةٌ.
أما صلاته هو فإنه يعيدها. وبالله التوفيق.