حكم المسح على الجوارب، وماهي نواقضه؟
- الطهارة
- 2021-12-11
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (3415) من المرسل السابق، يقول: هل يجوز المسح على الجوارب بلا سبب؛ كسفرٍ أو مرضٍ، أرجو توضيح ذلك المسح ونواقضه.
الجواب:
المسح يُعدُّ رخصة بالنظر للمقيم وبالنظر للمسافر. فبالنظر للمقيم يمسح يوماً وليلة، ولا فرق في ذلك بين الصحيح وبين المريض، فالمقيم يمسح يوماً وليلة، والمسافر يمسح ثلاثة أيامٍ بلياليها.
وتبدأ المدة من أول حدثٍ بعد اللبس؛ لكن هذا الذي يلبسه الشخص، ويريد أن يمسح عليه لا بدّ أن يكون مباحاً، ولا بد أن يكون صفيقاً، بحيث إنه يمكن المشي عليه، ويكون ساتراً؛ لأنه يوجد شرّاب خفيف جداً، وفيه شرّاب يكون فيه خروق كثيرة ويمسحون عليه، فهذا النوع لا يجوز المسح عليه؛ لأن الحكمة لم تتحقق، وهي رفع المشقة، لأن الماء يصل إلى البشرة بهذه الطريقة. ولا بد أن يكون ساتراً لما يجب غسله، يعني: يكون فوق الكعبين. وعندما تنتهي مدة المسح لا يجوز له أن يمسح إلا بعد لبسٍ جديد، يعني: يخلعهما ويتوضأ من جديد ويلبس، وهكذا بالنظر لو خلع في أثناء المدة، سواءٌ كان على وضوءٍ، أو كان على غير وضوء.
وكذلك لو خرج جزءٌ من الذي يجب غسله من القدم، فحينئذٍ ينتقض المسح.
وأما بالنسبة لكيفية المسح: فإنه يمسح على أعلى الخف، ولهذا يقول عليّ -رضي الله عنه-: « لو كان الدِّين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من الأعلى ». فيمسح أعلى الخف، وبالله التوفيق.