منذ 3 سنوات
نصاب عسل النحل والذهب والفضة والتجارة
- الزكاة
- 2021-10-05
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2019) من المرسل السابق، يقول: ما نصاب عسل النحل، وما نصاب الذهب والفضة والتجارة؟
الجواب:
أما بالنسبة للعسل، فليس فيه زكاة إلا إذا كان من عروض التجارة يعني إذا كان للبيع والشراء فتجب فيه الزكاة، ويكون حكمه حكم عروض التجارة ويقدر كما تقدر عروض التجارة.
وأما بالنسبة لنصاب الذهب ؛ فنصاب الذهب عشرون مثقالاً ويساوي بالجنيه السعودي إحدى عشر جنيه وثلاثة أسباع جنيه ونصف تقريباً، وأما نصاب الفضة فنصاب الفضة ستةٌ وخمسون بالريال العربي، أو ما يعادل قيمتها من النقد الورقي، وبالله التوفيق.