حكم نكاح الشغار وهو اشتراط أن يزوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته
- النكاح والنفقات
- 2021-09-21
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1644) من المرسل س. ب، يقول: اتفق والدي مع صديق له على أن كلّ واحد يزوّج ابن الآخر، والشرط الذي وقع بين والدي وصديقه على أن كلّ واحد منهم يجهّز بنته بكلّ ما يلزم لها من حليّ وثياب وغنم وغير ذلك، ثم ذهبنا عند القاضي للعقد، وكلّ واحدٍ من الطرفين جعل مهر بنته خمسمائة دينار، ثم تزوّجنا على هذا النحو، والذي يشغل بالي وأخشى على نفسي وديني أن يكون زواجنا هذا شغاراً، أرجو الإفادة جزاكم الله خيراً.
الجواب:
يقول الرسول -صلوات الله وسلامه عليه- : « من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن »[1].
ومن حكمة الله -جلّ وعلا- أنه أوجد هذا القلب للإنسان وجعله محلاً للاطمئنان أو عدم الاطمئنان، وجعله مركزاً لصلاح البدن ولفساده، « ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله؛ ألا وهي القلب »، ويقول الرسول ﷺ لرجلٍ سأله عن البر، قال:« البر ما اطمأنت إليه النفس واطمئن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس، وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك »، فبعض الناس إذا كان عنده صفاء في الإيمان عندما يفعل أمراً من الأمور التي ليست بطيبة؛ يحصل عنده اضطراب في نفسه، وعدم سكون في قلبه دائماً؛ حتى يزول هذا الأمر ويرجع الشخص نفسه إلى الوضع الشرعي.
وهذه المسألة التي سأل عنها السائل داخلة في هذا التقعيد العام، وتسمّى هذه المسألة مسألة الشغار.
والشغار هو: أن يزوّج الرجل موليته شخصاً على أن يزوّجه الشخص موليته؛ لكن الأمر الأساسي -هنا- هو أن يكون تزويج إحداهما شرطاً في تزويج الأخرى؛ أما ما يذكر من الصداق هذا وإن كان مشروعاً لكنه قد يكون تابعاً، فإذا كان تابعاً فلا يناط به الحكم، فأنت عندما يأتي شخص يخطب ابنتك أو مولّيتك وتقول له: أنا أريد أن أتزوّج! ويقول لك: أنا عندي بنتي أو أختي فيحصل اتفاق بينكما؛ لكن لو لم يزوّجك لما زوّجته، ولو لم تزوّجه لم يزوّجك؛ فحينئذ عندما تتفقان على هذا الأساس يزوّجك بشرط أن تزوّجه، ويزوّجك بشرط أن تزوّجه، تكون إحداهما في الحقيقة مهراً للأخرى.
وبناءً على أن الزواج في المسألة المسؤول عنها قد مضى عليه زمن، وأن هذا الشخص لم يطمئن قلبه إلى هذا الزواج، هذا مما يدل على أن الأمر فيه ريبة، والرسول ﷺ يقول: « دع ما يريبك إلا مالا يريبك »، فلابدّ من إعادة العقد مرة أخرى برضا المرأة وبمهر جديد؛ يعني: تخلّي سبيلها وبعد ذلك إذا رضيت البقاء معك بمهر ٍجديد وبرضاها يعقد لك عليها وليها، وإذا امتنعت فهذا إليها، وهذا فيه براءةٌ للذمة، وفيه احتياط، وفيه خروجٌ من خلاف أهل العلم؛ وبخاصةٍ أن نفسك لم تطمئن إلى هذا الزواج من ابتدائه إلى الوقت الحاضر. وبالله التوفيق.