منذ سنتين
حيض المرأة في الأوقات الفضيلة؛ كيوم عرفة هل يعد حرماناً لها؟
- الطهارة
- 2021-12-30
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (7851) من المرسلة السابقة، تقول: إذا كانت المرأة تحيض في الأوقات الفضيلة؛ كعشر ذي الحجة، أو يوم عرفة، أو العشر الأواخر من رمضان، هل يعد هذا حرماناَ لها بسبب ذنوبها؟
الجواب:
الشخص إذا اعتاد أن يصوم الإثنين والخميس، وثلاثة أيامٍ من كل شهر، ويصوم عشر ذي الحجة، أو يصوم عرفة، أو يصوم شهر الله المحرم، ثم عرض له ما يمنعه من ذلك؛ كالحيض، أو النفاس، أو المرض، أو السفر؛ فإنه يكتب له أجر ما كان يعمله لو لم يقم هذا المانع، فإنه لو لم يقم معه هذا المانع لصيام الإثنين والخميس، وثلاثة أيام من كل شهر؛ لكن عرض له هذا العارض من سفر أو مرض، أو ما يعرض للمرأة من حيض فيكتب لها أجر صيام الأيام التي كانت تصومها إذا مرت هذه الأيام في أثناء عادة الحيض؛ وهكذا النفاس، وهكذا المرض والسفر. وبالله التوفيق.