منذ 3 سنوات
حكم نكاح المشركات
- النكاح والنفقات
- 2021-09-02
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1191) من المرسل ع.م، يقول: إذا قلت للمشركة: أريد أن أتزوجك ورضيت، فهل يجوز أن أتزوجها، وهل يكون لها توبة؟ أو قلت لها: أنا مسلم، أريد أن أتزوجك، ورضيت بنكاحها فما الحكم؟
الجواب:
لا يجوز ولا يصح للمسلم أن يتزوج المشركة من غير اليهود والنصارى، ولو رضيت بذلك، سواء أعْلمها المسلم بإسلامه أم لا، لقوله تعالى:"وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ" الآية[1]، وإذا تابت من شركها، وأسلمت، جاز له أن يتزوجها. وبالله التوفيق.