Loader
منذ 3 سنوات

هل من شروط المسح على الخفين والجوارب المرض؟


  • الطهارة
  • 2021-08-06
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (7279) من المرسل السابق، يقول: للمسح على الخفين والجوارب شروط لكن هل يكون من ضمن هذه الشروط المرض؛ بمعنى: ألا يمسح إلا إذا كان مريضاً؟

الجواب:

         المسحُ على الخفين مشروعٌ للمقيم والمسافر، والجبيرة المسح عليها مشروعٌ لمن أصيب بألم حتى وضعت عليه الجبيرة، فبالنظر إلى المسافر يمسح ثلاثة أيامٍ بلياليهنّ، وبالنظر للمقيم إذا لبس خفين -سواءٌ كان صحيحاً أو كان مريضاً- يمسح يوماً وليلة.

        أما بالنظر للجبيرة فإنه يمسح عليها حتى يزول الموجب لوضعها، لكن إذا وضعها على غير طهارةٍ من أول وهلة وأراد أن يمسح عليها فإنه ينزعها إذا أمكنه ذلك، وإذا تعذر عليه ذلك فإنه يجمع بين المسح والتيمم. وبالله التوفيق.