Loader
منذ سنتين

حكم الزكاة في الغنم إذا كان يأكل من حشائش الأرض من جهة، ويصرف عليه من جهة


  • الزكاة
  • 2021-12-06
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (2655) من المرسلة السابقة، تقول: لدينا قطيع من الغنم يبلغ حوالي مائة وخمسين رأساً، وهو يعتمد في تغذيته على حشائش الأرض من جهة، ونحن نصرف عليه من جهةٍ أخرى، وننتفع بلبنه ولحمه، ونبيع منه إذا احتجنا، فهل في هذا زكاة؟

الجواب:

 الحكم عليه بالزكاة يختلف باختلاف المقصود منه، فإذا كان المقصود منه أنه عروض تجارة؛ يعني: تبيعون منه، وتشترون، وتضيفون إليه، فهذا يعتبر من عروض التجارة، ويُزكى زكاة عروض تجارة.

وإذا لم يكن من عروض التجارة؛ يعني: لم يكن معداً للبيع، فهذا يرجع فيه إلى ما يأكله من الأرض، فإذا كان هذا هو الغالب عليه، فهذا له حكم السائمة، فيُزكِى زكاة السائمة، وإذا كان الغالب أنكم تصرفون عليه من مالكم، ولم يقصد به عروض التجارة؛ فإن هذا ليس فيه زكاة. وبالله التوفيق.