Loader
منذ سنتين

حكم زواج الرجل من بنات زوجة أبيه من زوج آخر


الفتوى رقم (3892) من المرسل ع. م. ض، من السودان، مقيم يعمل بمنطقة وادي لجان بنجران، يقول: والدي تزوج بامرأة أخرى غير أمي، وقد أنجبت منه ولداً لا زال على قيد الحياة، وبعد فترةٍ طلقها أبي فتزوجت رجلاً غيره، فأنجبت منه بنات، وهؤلاء البنات تزوجن، فأنجبن بنات، والسؤال: هل يجوز لي أن أتزوج إحدى بنات زوجة أبي، أو من بنات بناتها؟

الجواب:

        إذا كانت البنت التي تريد أن تتزوجها لا تربطك بها علاقة لا من جهة الإخوة من الأب، ولا من جهة الإخوة من الأم، ولا من جهة الإخوة من الأم والأب معاً، سواءٌ كان ذلك من جهة النسب، أو كان هناك رضاعٌ يمنعك من الزواج بها. ومن المناسب أن تراجع محكمة بلدك، وذلك من أجل التحقق عن الواقع على وجه الدقة، وبعد ذلك تعطى الحكم الشرعي. وبالله التوفيق.