Loader
منذ سنتين

حكم خطبة الرجل على خطبة أخيه


الفتوى رقم (4835) من المرسل أ. ع من شقرا، يقول: أنا رجل متزوج ولي ثلاثة أطفال، والحمد لله؛ ولكن زوجتي سبق أن خُطبت من ابن عمها لكن حصل خلافٌ بين أهلها وأهل خطيبها الأول وهو طبعاً ابن عمها وكان خارج الوطن وحينئذٍ تقدمت لخطبتها فتزوجتها، أشعر الآن وكأنّ علي خطأ هل ما أشعر به صحيح؟ وبم توجهوني؟

 الجواب:

        إذا كان ابن عمها قد خطبها وأعطي، وافق أهلها على تزويجها عليه، وجئت أنت بعد هذه الموافقة وبعد علمك بها، فلا شك أن هذا لا يجوز لك، وتكون آثماً في هذا العمل؛ لأن هذا تعدٍ على حقوق الغير، أما إذا خطبها ولم يوافقوا، أو خطبها ولكنك لم تعلم أصلاً أنه خطبها، فكونك خطبتها وتزوجتها ليس عليك في ذلك بأس. وبالله التوفيق.