Loader
منذ سنتين

حكم البقاء مع رجل لا يحافظ على الصلاة في وقتها


الفتوى رقم (5061) من المرسلة السابقة، تقول: زوجي ضعيف في دينه ويتأخر عن الصلاة، وإذا أنهضته للصلاة أطلق علي اللعنة والغضب، وهو في الستين من عمره، وهو لا يصلي الفجر إلا في السابعة والثامنة صباحاً، هل علي إثم إذا عصيته في كل الأحوال؟ أم تنصحوني بمفارقته؛ لأنه لا يصلي كما ينبغي وكثيراً ما يغضبني؟

 الجواب:

        الصلاة ركنٌ من أركان الإسلام والرسول ﷺ يقول: « العهد الذي بيننا وبينهم هو الصلاة فمن تركها فقد كفر »، ويقول ﷺ: « لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة »، ويقول ﷺ: « بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة ».

        وفيه تساهل من أولياء أمور النساء وتساهل من النساء، فالتساهل من أولياء أمور النساء يكون له صديق أو قريب وبالتالي يكون هذا القريب لا يصلي ولا يصوم ومع ذلك يعقد له على ابنته، والمرأة تتساهل عندما تتزوج شخصاً وتدرك منه أنه لا يصلي ولا يصوم أو يتعمد تأخير الصلاة عن وقتها ومع ذلك تبقى معه، فلا يجوز لولي أمر المرأة أن يعقد لها على شخصٍ لا يصلي، ولا يجوز للمرأة أن تبقى مع شخصٍ لا يصلي، أو يتعمد تأخير الصلاة؛ لأن بعض الناس وبخاصةٍ إذا كان موظفاً أو كان يشتغل في تجارة فإن مواعيد نومه وقيامه يتبعان مواعيد عمله لا مواعيد الصلاة، فالموظف يؤقت ساعته في أول النهار على بدء وقت الدوام، أي أنه لا يقوم لصلاة الفجر وعندما يأتي من الدوام بين الظهر والعصر يؤقت الساعة إلى الوقت الذي يستيقظ فيه للذهاب إلى أصدقائه، ويستيقظ بعد صلاة العشاء وبذلك تفوته صلاة العصر وصلاة المغرب والعشاء يصليها إذا كان يصلي، لكن الكلام على مسألة تعمد تأخير صلاة العصر حتى خرج وقتها وتعمد تأخير صلاة المغرب حتى خرج وقتها، وتعمد صلاة الفجر حتى خرج وقتها ويكون ذلك متكرراً، وهكذا بالنظر للأشخاص الذين لا يشتغلون في وظائف وإنما يشتغلون في أعمال تجارية يكون توقيتهم لبدء قيامهم ونومهم تابع لبدء أعمالهم ونهايتها، ويؤخرون الصلاة عن وقتها وقد لا يصلون.

        وعلى المسلم أن يتقي الله في نفسه، وأن يحافظ على جميع أمور دينه ومن ذلك الصلاة؛ لأنها آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين وقد سبق قوله ﷺ: « لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة »، فإذا كان هذا الإنسان يعيش ثلاثين سنة أو خمسين سنة أو سبعين سنة، ولا حظ له في الإسلام يموت وهو على غير ملة الإسلام فما قيمة هذه الحياة يموت ويذهب إلى النار، فالمسلم يجب عليه أن يتقي الله جل وعلا في نفسه.

        وأما ما ذكرته السائلة من جهة أنها إذا نصحت زوجها فإنه يقابلها بالكلام السيئ الذي ذكرته في سؤالها كاللعن ونحو ذلك، فبالنسبة له هو لا يجوز له ذلك وهو آثمٌ، وبالنسبة لموقفها هي فإنها كما ذكرت فيما سبق، إذا كان هذا عمله معها، فلا يجوز لها أن تبقى معه. وبالله التوفيق.