حكم زواج الشخص من شقيقات أخته التي رضع من أمها
- النكاح والنفقات
- 2021-09-10
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1481) من المرسل ح. ج. م، من العراق -نينوى، يقول: رضعتُ من زوجة خالي، فأصبحتُ شقيقاً لابنة خالي، وسؤالي هو: هل يجوز لي أن أتزوج من شقيقاتها أم لا؟ هل يجوز لإخواني أن يتزوجوا منها ومن شقيقاتها الأصغر منها أم لا؟
الجواب:
إذا كنت قد رضعت من زوجة خالك خمس رضعات فأكثر، وكان هذا الرضاع في الحولين، والرضعة هي أن يُمسك الطفل الثدي ثم يمتص منه لبناً ثم يتركه لتنفسٍ أو انتقال؛ فتكون هذه رضعة وهكذا، فإذا بلغت الرضعات خمساً، فأنت ابن لخالك من الرضاع، وابن لزوجته التي أرضعتك، وتكون أخاً لجميع أبناء خالك من هذه الزوجة ومن غيرها، وتكون أخاً لأبناء هذه الزوجة من خالك ومن غيره؛ لأن الإخوة من الرضاع كالإخوة من النسب من جهة أنهم يكونون إخوة من الرضاع أشقاء، ويكونون إخوة من الأب، ويكونون إخوة من الأم، وبناءً على ذلك فلا يجوز لك أن تتزوج بأي بنت من بنات خالك؛ سواءٌ أكانت هذه البنت من هذه الزوجة، أو من غيرها.
وأما بالنسبة للشق الثاني من السؤال بما أنك أنت الذي رضعت من زوجة خالك؛ فإن جميع إخوانك لا علاقة لهم بهذا الرضاع، وبناءً على ذلك، فلا مانع أن يتزوج أي واحدٍ منهم من يريد الزواج بها من بنات خالك، ولا أثر لرضاعك على زواجه. وبالله التوفيق.