Loader
منذ سنتين

حكم قطع المرأة صيام الكفارة بسبب النزيف


  • الطهارة
  • 2021-12-18
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (4295) من المرسلة السابقة، تقول: أسقطت جنيناً في الشهر الرابع متعمدة، وجاهلة لحكم هذا الفعل، وعندما علمت كفارته صمت شهرين، وقبل إكمالها حصل لي نزيف فقطعت الصيام لمدة أسبوعين، ثم واصلت الصيام بعد ذلك، فما حكم صيامي؟

الجواب:

        الصيام الذي شرعه الله -جلَّ وعلا- متتابع مثل؛ كفارة القتل خطأ، وحصل ما يقطع هذا التتابع، فهذا القاطع للتابع تارة يكون قهرياً على الشخص، وتارة يكون اختيارياً، فإذا كان اختيارياً من الشخص، فإنه يقطع التتابع. وإذا كان قهرياً، فإنه لا يقطع التتابع.

        فعلى سبيل المثال؛ المرأة إذا حاضت في أثناء صيامها لكفارة القتل خطأ في أثناء التتابع، فإن هذا لا يقطع التتابع، وإنما لا تصوم في مدة الحيض، وتستأنف الصيام بعد الطهر من الحيض -وهذا من رحمة الله جلَّ وعلا- ونظير ذلك ما يحصل للإنسان عندما يكون صائماً، فقد يتناول مفطراً، قد يحصل مفطراً؛ ولكن على وجه قهري مثل الإنسان يصوم ويأكل ويشرب وهو ناسي، والرسول ﷺ قال: « من أكل أو شرب وهو ناسي، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه ».

        وعلى هذا الأساس لا يقضيه، وكذلك إذا غلبه القيء، فإنه يخرجه، ويكون صيامه صحيحاً؛ لكن لو تسبب في إخراج القيء فحينئذ يكون مفطراً.

        فالغرض هو التنبه إلى الفرق بين ما يكون على سبيل الاختيار، وما يكون على سبيل الاضطرار، وبالله التوفيق.