منذ سنتين
حكم رضاع الطفل الذي توفيت أمه من محارمه؛ كأخته، أو عمته
- الرضاع
- 2021-12-13
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (3829) من المرسلين السابقين، يقول: هل الطفل الذي توفيت أمه وهو في الأشهر الأولى ولا يزال رضيعاً، هل له أن يرضع من المحرمات عليه، مثل: أخته، أو عمته، أو خالته؟
الجواب:
الأمر في هذا واسع، المرأة التي تناسبه، من جهة أنه يرضع منها، فلا مانع منه فالمحارم وغير المحارم في ذلك سواء من جهة أصل جواز الرضاع، لكن المحارم قد يكون فيهنّ شفقةٌ أكثر على هذا الطفل. وبالله التوفيق.