Loader
منذ سنتين

حكم بيع صاحب المحل للمشتري بضاعة غير موجودة في المحل ثم يوفرها من الموِّرد


الفتوى رقم (3094) من المرسل ع.ع يقول: هناك طريقة في البيع يتبعها أصحاب المحلات التجارية، وهي أن يحصل أصحاب هذه المحلات على أسعار بعض السلع أو الأدوات من المنتجين أو الموردين لهذه البضائع. وفي حالة طلب أيٍ من هذه الأدوات من قبل المشتري، يبيعها صاحب المحل ثم يقوم بتوفيرها له من المورد، مع العلم أنها ليست متوفرة في المحل حين البيع. ولا شك أنه يأخذ سعراً أغلى من السعر الذي يبيع به المورد. فما حكم هذه الطريقة؟

الجواب:

 هذا يحتاج إلى شيءٍ من التوضيح، وله حالات:

الحالة الأولى: المورد وكذلك الموزع، وكذلك الشخص الذي يباشر البيع، ففيه أناس يوردون ويوزعون على أصحاب المحال، أو أن أصحاب المحال يأتون إليهم ويأخذون منهم، والعلاقة بين المورد وبين صاحب المحل إما إن يكون صاحب المحل وكيلاً عن المورد، وإما لا يكون وكيلاً. فإذا كان وكيلاً عنه؛ بمعنى: إنه يبيع السلع نيابةً عنه، فيبيع على الزبائن الذين يأتون إليه نيابةً عن المورد، وبعد ذلك يذهب إلى المورد ويأتي بالبضاعة، ويقول له: أنا بعت هذه السلعة بالسعر الذي حددته لي، ففي هذه الحال ليس فيه شيء؛ لأنه وسيطٌ تجاري في هذه الحالة، ويأخذ ما حدده له المورد من السعي.

والحالة الثانية: أن المورد يبيع عليه، ويقول له: ما بعته فربحه لك، ويحدد له السعر، وما لم تبعه فإنك تعيده إليّ، وهذا العمل لا يجوز؛ لأنه لم يبعه هذه السلع بيعاً منجزاً، وإنما باعها بيعاً مشروطاً، وهذا الشرط هو أن المشتري منه يبيع ما اشتراه منه، فإن لم يبعه فإن البيع الأول لا يتم، وهذا أمرٌ لا يجوز.

وقد يكون هذا الشخص الذي يبيع قد يكون يبيع السلعة، وبعدما ينتهي من عقد بيعها يذهب ويشتريها من المورد، ولعل هذه الصورة هي المسؤول عنها. وهذا العمل لا يجوز؛ لأن الرسول ﷺ قال: « لا تبع ما ليس عندك ».

ومن المؤسف أن كثيراً من التجار يبحثون عن الربح، ولا يبحثون عن الحلال والحرام، فعليهم أن يتقوا الله، وأن يتنبهوا إلى ما يدخلونه في جيوبهم من النقود أهو حلالٌ أم حرام. وبالله التوفيق.