الحكم في زيادة بيع الأجل زيادة مبالغاً فيها
- البيوع والإجارة
- 2021-12-31
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (7895) من المرسل م.م. مهندس زراعي مصري مقيم في المملكة يقول: بيع الأجل إذا زاد سعره عن السعر الحاضر بقيمة مبالغٍ فيها قد تصل إلى أربعين في المائة من ثمن الحاضر استغلالاً لظروف المشتري، ما الحكم في مثل هذا الأمر؟
الجواب:
بيع الإنسان السلعة إلى أجلٍ بثمن يزيد عن ثمنها حالّ دل عليه قوله -تعالى-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ}[1].
ولكن مما ينبغي التنبيه عليه -هنا- هو أن المسلم الذي أغناه الله -جل وعلا- إذا جاء إليه شخصٌ يريد أن يشتري منه سلعة إلى أجل فإنه لا يستغل شدة حاجة هذا الرجل، فيزيد عليه في السلعة عن ثمنها الحاّل زيادة باهظة؛ هذا من جهة، ومن جهة ثانية يقلل الأجل فيحسن إليه من ناحية تقليل الزيادة، ويحسن إليه من ناحية زيادة الأجل، فإن الله -سبحانه وتعالى- قال: {وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ}[2]، وفي الحديث: « إن الله كتب الإحسان على كل شيء ». وبالله التوفيق.