منذ سنتين
حكم الشريك في عمل، إذا أخذ الربح وتصرف فيه، دون علم شريكه
- البيوع والإجارة
- 2021-12-15
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (3978) من المرسل السابق، يقول: رجلان شريكان في خلاطة بناء، ويقتسمان الربح الناتج عنها كل فترة من الزمن، فقام أحدهما بأخذ الربح وتاجر به، وربح من ورائه، وأخذ الربح لنفسه، دون أن يعطي شريكه منه شيئاً، فهل هذا العمل صحيح أم باطل؟
الجواب:
بإمكان الشخص الذي أخذ نصيبه أن يقدم شكوى على محكمة البلد التي فيها المدعى عليه، ويقيم دعوى عليه يطالبه لما يمكن أن يكون له من الربح. وبالله التوفيق.