Loader
منذ 3 سنوات

الزكاة عن قرض سيسدده قبل حلول الحول بشهر


  • الزكاة
  • 2021-07-31
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (6804) من المرسل السابق، يقول: اقترضت مبلغاً من المال يبلغ النصاب من أحد الزملاء على أن أسدده له حين تتيسر الأمور، وسوف أسدده له قبل حلول الحول بشهر، فهل أخرج عنه الزكاة أم يقوم هو بإخراج الزكاة؟ وهل يجوز أن أقدم له هدية كنوع من الشكر على مساعدته لي في تلك الظروف والانتظار حتى تحسنت أحوالي المادية؟

الجواب:

        هذا قرض وكل قرضٍ جرّ نفعاً فهو ربا؛ فلا يجوز لك أن تخرج الزكاة نيابة عنه؛ لأنه يكون فائدة من فوائد القرض، وكذلك لا تهدي إليه مع بقاء القرض في ذمتك؛ لأن هذا يدعو إلى بقاء القرض عندك مدة أكثر تستفيد منه، وهو استفاد -أيضاً- من إقراضك بالهدية التي أهديتها له؛ فيكون هذا من باب القرض الذي جرّ نفعاً لا بالنسبة لك ولا بالنسبة له. وبالله التوفيق.