Loader
منذ سنتين

حكم بيعِ أشياء بثمن مضاعف على سعرها مرة أو مرتين؟


الفتوى رقم (8215) من المرسل السابق، يقول: ما حكم بيعِ أشياء بثمن مضاعف على سعرها مرة أو مرتين؟

الجواب:

        هذا يختلف باختلاف الأحوال والأزمنة والأمكنة والأشخاص، ولكن المبدأ العام في الشريعة هو مبدأ الإحسان؛ يقول الله -جل وعلا-: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ}[1]، ويقول -جل وعلا-: {وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ}[2]، ويقول الرسول ﷺ: « إن الله كتب الإحسان على كل شيء ».

        وإذا كان للشخص سلعةٌ وجاءه شخصٌ يريدها ويحتاج إليها، فزاد عليه في السعر ولو أنه كان في موقعه لَمَا أحب أن يُزاد عليه بمثل هذه الزيادة، فإنه في موضع يمثّله قَول الرسول ﷺ: « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ».

        والتاجر الذي يريد أن يوفَّق في تجارته فإن من أسباب التوفيق أن يكون ناصحاً، والنصح في التجارة له وجوهٌ كثيرة؛ ومن أوجه النصح الاعتدال في السعر، والناس الذين يأتون إلى الأسواق يختلفون؛ فمنهم الصبي، ومنهم الغريب، ومنهم المرأة، ومنهم المغفل، ومنهم الخبير في السوق، ومنهم الشخص الذي ليس بخبير ولكنه محنكٌ وقادرٌ على الأخذ والرد والسعي في السوق من أجل أن ينظر إلى قيمة السلعة.

        يقول لي شخصٌ إنه احتاج إلى سلعة فجاء إلى بائعٍ فقال له: هذه السلعة بألف ومئة ريال، ثم ذهب إلى آخر فقال: بستمئة، ثم ذهب إلى آخر فقال: بثلاثمئة!! فهذا فرق كثير يبلغ ثماني مئة ريال بين الثالث والأول مع أن السلعة واحدة!

        فعلى المسلم إذا جاءه أخوه المسلم أن يتقيَ الله في نفسه من ناحية السعر ومن ناحية عدم الغش في البضاعة؛ فـ « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه »، وبالله التوفيق.



[1] من الآية (90) من سورة النحل.

[2] من الآية (195) من سورة البقرة.