Loader
منذ 3 سنوات

إذا رضعت بنت من امرأة فهل يكون جميع أبناءها إخوة لها


  • الرضاع
  • 2021-09-04
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (1235) من المرسلة السابقة، تقول: هناك بنتٌ توفت عنها أمها، وهي في الأسبوع الأول من عمرها، ورضعت مع واحدٍ من أبناء امرأة أخرى، رضعت منها حتى فطمتها، وربتها حتى وصل عمرها الثانية عشرة، فهل أبناء تلك المرأة الذين أكبر من الولد الذي رضع معها، والذين أصغر منه إخوتها من الرضاعة أم لا؟ علماً أن لها أختًا أصغر منها، من امرأةٍ غير أمها، وأبوهما واحد، فهل الأولاد يعتبرون إخوانها أيضاً؟ وهل يجوز للولد الصغير أن يتزوج أختها الصغرى التي من المرأة الأخرى علماً أن الخطبة قد تمت بينهما؟

الجواب:

هذه البنت التي رضعت من المرأة تكون بنتاً للمرأة التي أرضعتها، وتكون أختاً لجميع أبنائها، ولا فرق في ذلك بين الأبناء الذين جاؤوا قبل الرضاع، والأبناء الذين جاؤوا بعد الرضاع، وكذلك تكون أختاً لبنات هذه المرأة، كما أنها تكون أختاً لأبناء وبنات زوج هذه المرأة، إذا كان له أولاد وبناتٌ من زوجةُ أخرى، قبل هذه الزوجة المرضعة، أو بعدها، وكذلك إذا كانت المرأة المرضعة قد تزوجت قبل زوجها هذا، أو تزوجت بعده، ورزقت بأولادٍ من الأول، ومن الثاني، أو من الأول، أو من الثاني، فإن الجميع يكونون إخوة وأخوات لهذه البنت.

فالحاصل أن الإخوة من الرضاع كالإخوة من النسب يكونون إخوة أشقاء، وإخوة لأم، وإخوة لأب,

وبناءً على هذا، فلا يجوز لأحدٍ من أبناء هذه المرأة، أو من أبناء الرجل، ولو من غير هذه المرأة، أو من أبناء المرأة، ولو من غير هذا الرجل أن يتزوج من هذه البنت؛ لأنها أختهم من الرضاع، وقد قال تعالى:"حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ"[1] إلى أن قال "وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ"[2].

أما أختها الصغرى التي من زوجةٍ أخرى لأبيها، فليس لها علاقةٌ في هذا الرضاع مطلقاً، ولأي واحدٍ من أبناء المرضعة، أو من أبناء زوجها من غيرها، أو من أبنائها هي من غير زوجها أن يتزوج هذه البنت، وقد ذُكر في السؤال أن فيه واحدًا من أولاد المرأة المرضعة قد خطب البنت الصغيرة، وأنهم وافقوا، والمقصود من هذا السؤال هو بيان هل يجوز له أن يتزوجها أو لا؟ فلا مانع من أن يستمر حتى يُنهي الزواج، ونسأل الله سبحانه وتعالى له التوفيق. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (23) من سورة النساء.

[2] من الآية (23) من سورة النساء.