منذ سنتين
حكم منع الجار جيرانه من المرور أمام بيته ولا طريق لهم سواه
- الجار
- 2021-12-15
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (3962) من المرسل ع. أ.س من اليمن، يقول: يوجد جارُ لنا وقد منع جيرانه من المرور من أمام بيته، ولا يوجد طريق أقرب إلا من أمام بيته، وبعض الناس يمرون بالصدفة، فما حكم الشرع في ذلك؟ وهل علينا إثمُ إذا ما عاملناه بمثل ذلك؟
الجواب:
الأمر يحتاج إلى من يعرف مالك القطعة التي أمام بيته يمنع الناس عنها، فإذا كانت هذه القطعة ملكاً عاماً للناس، أي: إنها جزء من الطريق العام، فليس له حق المنع، بل إنه ظالمُ في عمله هذا، إلا إذا كان هناك أشخاص يمرون وبمرورهم يؤذون عائلة هذا الرجل، يتعدى أذاهم، فإنه يمنع المؤذي -فقط-. أما المنع العام فليس له الحق. وإذا كانت هذه الأرض ملكاً له، فحينئذ لا يجوز لهم أن يمروا معها إلا بإذنه. وبالله التوفيق.