منذ سنتين
حكم المرأة إذا رضعت من جدتها رضاعاً متكرر
- الرضاع
- 2021-12-12
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (3704) من المرسلة السابقة، تقول: رضعت مع خالتي من جدتي ثلاث مرات، وكلما جعت أخذتني وأرضعتنني، ولا أدري كم تنفّست من مرة، فهل يجوز لي كشف وجهي لأبناء خالتي، أو لا يجوز؟
الجواب:
الرضاع المحرّم ما بلغ خمس رضعاتٍ في الحولين، والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبناً، ثم يبتلعه في جوفه، فهذه رضعة، ويترك الثدي لتنفّسٍ أو انتقالٍ إلى الثدي الآخر، فهذه رضعة. فإذا كنت رضعتِ من جدتكِ خمس رضعاتٍ على هذا الوصف، فإنك تكونين ابنةً لها، وأختاً لجميع أولادها، ومن أولادها خالتك. وبالله التوفيق.