حكم نسبة الولد لغير أبيه
- فتاوى
- 2021-06-22
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (420) من المرسلة س.ح.س من العراق تقول: إنني سيدة من العراق أبلغ من العمر 38 عاماً، ولكنني عاقر لا أنجب، ومنذ أن تزوجت قبل 24 عاماً لم أنجب حتى هذا الوقت؛ ولكنني قد ربّيت طفلة لأحد أقاربي الذي أكون أنا خالته، وزوجي يكون عمه، وقد ربّيناها وهي في الأسبوع الأول من ولادتها، إلى أن بلغت ثمانية أعوام، هل يمكن تسجيل هذه الطفلة باسمي واسم زوجي أم لا؟
الجواب:
لا يجوز أن تسجل هذه البنت باسمكِ وباسم زوجكِ؛ لأن هذا التسجيل يقطع تبعيتها عن أبيها وأمها الحقيقيين، وإذا انقطعت هذه النسبة انقطع ما يترتب عليها من الأحكام؛ كأحكام الميراث، والولاية عليها بالنسبة لإخوانها إلى غير ذلك من الأحكام. وثبتت هذه الأحكام بالنسبة لكِ أنتِ ولزوجكِ؛ يعني من ناحية الولاية، ومن ناحية المحرمية، فيكون زوجك ولياً لها ومحرماً لها كأنها ابنته؛ يعني: يثبت لها من جهة علاقته به ما يثبت لابنته، وهذا أمر لا يجوز. وبالله التوفيق.