Loader
منذ 3 سنوات

حكم الزواج من فتاة لا تصلي وأنه يريد دعوتها للدين


الفتوى رقم (2051) من المرسل ف. ع، من اليمن، يقول: أعيش في منطقة ريفية وأهلها يجهلون الدين تماماً وأكثرهم لا يصلون، وأقيم في بلدتي تلك من أجل الدعوة ، وأريد أن أتزوج بفتاةٍ ، وأعلم أنها لا تصلي، ولكني آمل أني إذا تزوجت منها ودعيتها إلى الصلاة وعرّفهتا بحكمها أنها ستستجيب لي، وأن أقاربها كذلك سيستجيبون لي، فهل يجوز لي الزواج منها وهذه حالها؟

الجواب:

 لا يجوز لرجلٍ أن يتزوج امرأةً لا تصلي، ولا يجوز لامرأةٍ أن تتزوج رجلاً لا يصلي، بل على السائل أن يختار امرأةً تصلي ويتزوجها ، ويحافظ عليها من جميع النواحي المطلوبة شرعاً منه، وبالأخص ما يتعلق بالنواحي الدينية من ناحية استمرارها على صلاتها وتوجيهها التوجيه السليم، وبإمكانه أن يستمر في الدعوة لهذه المنطقة التي يذكرها إذا كان عنده بصيرة في الدعوة وكان عنده علم بالتحليل والتحريم، وكان عنده حكمة في الدعوة إلى الله بإمكانه أن يستمر في دعوته، متى ما تيسرت له فتاةٌ استمرت على الصلاة فإنه يتزوجها، ولا مانع من الجمع بينها وبين الزوجة السابقة، وبالله التوفيق.