حكم من تقدم لخطبة أخته أخو زوجته ولم يكن بينهم اشتراط على ذلك عند زواجه من أخته
- النكاح والنفقات
- 2021-12-03
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2216) من المرسل ف. ف. س، يقول: أنا رجلٌ متزوج، وبعد سنتين من زواجي جاء أخو زوجتي وطلب مني أختي، وعقدت له عليها بمهرٍ معلوم وأخشى أن يكون في ذلك شغاراً مع أني لم يقع بيني وبينه اشتراط حين زواجي من أخته قبل؟
الجواب:
الشغار هو أن يزوج الشخص موليته على شخصٍ آخر، بشرط أن يزوجه ذلك الشخص الآخر موليته، وقد يكون بينهما صداق اسما وكل واحدٍ منهما يسقط ما حصل من مهرٍ، فيحصل اتفاقٌ بينهما على أن يكون مهر كل واحدةٍ منهما مثلاً أربعين ألفاً، ثم كل واحدٍ منهما يُسقط هذا المبلغ عن الآخر، أو يكون هناك مهر ولكن يكون قليل، المهم أنه يكون فيه شرط بينهما، ولا يكون فيه رضاً من المرأتين.
وما ذُكر في السؤال ليس من هذا الباب؛ لأن الزواج الأول سابقٌ للزواج الثاني بسنتين، ولم يكن هناك بينهما اتفاق، وعلى هذا الأساس لا يكون هذا من الشغار المنهي عنه، وبالله التوفيق.