منذ سنتين
حكم استئجار البيت بمبلغ معين لمدة غير معينة
- البيوع والإجارة
- 2021-12-18
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (4329) من المرسل ع. ف من أفغانستان، يقول: في بلادنا عقد يسمى "جرو" يتم بالصورة الآتية: رجل يحتاج إلى البيت والآخر يحتاج إلى النقود، فيدفع الأول بيته للثاني، ويأخذ منه نقوده، فيستفيد الأول من البيت، والثاني من النقود، وبعد مدة غير معينه يرجع الثاني بالنقود إلى صاحبه كاملًا، ويأخذ بيته فهل هذا عقد جائز شرعا أم لا؟
الجواب:
هذا عقد إجارة؛ ولكن الأجرة المقدمة ممن يكونُ البيت بيده للانتفاعِ به هذه الأجرة مجهولة، وذلك بالنظرِ إلى أن الاستفادة من هذه النقود في هذه المدة قد لا يستفيد من هذه النقود أصلاً، وقد يستفيد شيئاً كثيراً، وقد يستفيد شيئاً قليلاً، وقد يخسر قد يبيع فيها ويشتري ويخسر، وحينئذ يحتاج إلى إعادتها وإلى إعادة ما نقص منها، فبالنظر إلى الأجرة فيها غرر بالنظر للمؤجر، فلا يجوز هذا العقد، وبالله التوفيق.