من عهد إليها زوجها باستيفاء دين له على شخص، هل تملك حق التصرف فيه وإسقاطه؟
- الوصية
- 2021-09-04
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1269) من المرسلة أ.أ، من إيران، تقول: سافر عني زوجي قبل سنة تقريباً، وأخبرني أن سفره قد يطول لأكثر من سنة، وعهد إليّ باستيفاء دين كان له عند أحدٍ أصدقائه، هل هذه تعتبر وكالة أتصرف في هذا المال كيف أشاء، ومن ذلك العفو عن هذا المدين، أم لا يجوز لي ذلك؟
الجواب:
ليس لكِ أن تتركي هذا الدين للشخص الذي هو عليه؛ لأن زوجك وكلّك على قبضه، فلا يجوز لك أن تتجاوزي هذه الوكالة، وهذا الشأن يجري في ناظر الوقف، وفي الوصية على الثلث، وفي ولي اليتيم، وكذلك سائر الأمناء، فإن الأمين ليس له الحق في أن يتصرف إلا في حدود ما يقتضيه الوجه الشرعي، فمثلاً ولي اليتيم، ليس له أن يخرج مال اليتيم، بأن يكون مثلاً لليتيم حقوق عند الناس، ويأتي الوكيل، ويسقطها، فيخرجها من ملك اليتيم، هذا ليس إليه؛ لأنه وليٌ يصلح، وإسقاط حقه ليس من الإصلاح، وهكذا بالنسبة لهذه المرأة التي وكّلها زوجها على القبض، فهي وكيلةٌ على القبض، وليست وكيلةً على الإسقاط، وإذا حصل الإسقاط، فإنه لا يعتبر، وبالله التوفيق.