أرضعتني جدتي أم والدتي، وكانت لجدتي بنت من رجلٍ ثانٍ غير جدي، هل يكون أولادُ خالتي التي هي أختي من الرضاعة محارمَ لي أم لا؟
- الرضاع
- 2022-01-01
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (8045) من المرسلة ع. ع. س، تقول: أرضعتني جدتي أم والدتي، وكانت لجدتي بنت من رجلٍ ثانٍ غير جدي، هل يكون أولادُ خالتي التي هي أختي من الرضاعة محارمَ لي أم لا؟
الجواب:
لا بدَّ أولاً من التحقق من الرضاع؛ وهو كونه في الحولين، وكونه خمس رضعات فأكثر. والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبناً، ثم يتركه لتنفسٍ أو انتقال، فإذا عاد إليه فرضعةٌ أخرى، وهكذا حتى تبلغ خمساً فأكثر، فإذا كنتِ أنتِ رضعت من هذه الجدة في الوقت المذكور في الحولين، وكان كذلك من ناحية صفته وعدده، كنتِ بنتاً لها وأختاً لجميع أولادها من زوجها الذي هي في عصمته، وإذا كانت قد تزوجت سابقاً بزوج وجاءت منه بأولاد، فإنهم إخوان لكِ، وهكذا لو فرضنا أن زوجها مات وتزوجت زوجاً بعده، فيكون أولاده كذلك إخوةً لك؛ لأن الإخوة من الرضاع يكونون أشقاء، ويكونون إخوة لأم، وإخوةً لأب، وقد قال ﷺ: « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب »، وبالله التوفيق.