شرح حديث (فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا)
- شرح الأحاديث
- 2021-07-27
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (6604) من المرسل السابق، يقول: ما معنى قول النبي ﷺ: « فما أدركتم فصلّوا وما فاتكم فأتموا » وفي رواية أخرى: « وما فاتكم فاقضوا »؟ وما مثال ذلك؟
الجواب:
هذا الحديث عندما نطبقه على الصلوات الخمس يأتي الشخص إلى المسجد وقد صلى الإمام ركعتين أو أكثر من الصلاة الرباعية أو الثلاثية، أو صلى ركعة من صلاة الفجر، فقد فاته بعض الصلاة ويدخل مع الإمام، وما أدركه مع الإمام هو أول صلاته، وما يقضيه بعد سلام الإمام هو آخر صلاته. أما إذا جاء والإمام قد انتهى من الصلاة؛ بمعنى: جاء بعد رفعه من الركوع في الركعة الرابعة من الرباعية، وفي الركعة الثالثة من المغرب، أو الركعة الثانية في صلاة الفجر فقد فاته فضل الصلاة. وبناء على ذلك فإنه ينتظر لعله يدخل أحد ويصلي معه، أو بعد سلام الإمام يقوم واحد من المصلين ويتصدق عليه؛ لأن الركعة تدرك بإدراك الركوع، والجماعة تدرك بإدراك الركعة؛ يعني: فضل الجماعة يدرك بإدراك الركعة مع الإمام، هذا بالنظر للصلوات الخمس. أما بالنظر إلى تطبيق الحديث بالنسبة لصلاة الجمعة فإن الشخص إذا دخل المسجد وقد صلى الإمام الركعة الأولى، وأدرك المأموم مع الإمام الركوع من الركعة الثانية فقد أدرك الجمعة؛ لقوله ﷺ: « من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة »، ولقوله ﷺ: « من أدرك ركعةً من الصلاة فقد أدرك الصلاة ».
وبناءً على ذلك فإذا سلمّ الإمام فإنه يأتي بالركعة الباقية؛ أما إذا جاء وقد رفع الإمام من الركوع من الركعة الثانية فقد فاتته صلاة الجمعة، ولا يدخل مع الناس في الصلاة إلا بشرطين:
الشرط الأول: أن ينويها ظهراً.
والشرط الثاني: أن يكون وقت الظهر قد دخل.
فإذا كان وقت الظهر قد دخل ونواها ظهراً ثم سلّم الإمام فإنه يقوم ويأتي بها ظهراً أربعاً؛ أما إذا كان لم يدخل وقت الظهر أو لم ينوها ظهراً فإن صلاته لا تكون صحيحة. وفيه بعض الأشخاص يأتي إلى المسجد يوم الجمعة وقد رفع الإمام من الركوع في الركعة الثانية ويدخل معه، وإذا سلم الإمام صلى ركعتين بعد سلام الإمام، ونوى أن هذه الصلاة صلاة جمعة، فهي لا تصح صلاة جمعة ؛ لأن صلاة الجمعة -كما سبق في أول الجواب- تدرك بإدراك الركوع من الركعة الثانية. وبالله التوفيق.