Loader
منذ 3 سنوات

حكم نفقة الابن الذي لا يصلي


الفتوى رقم (1833) من المرسلة السابقة، تقول: نحن -والحمد لله- أسرةٌ تقيم الصلاة، ونحاول أن نطبق ما جاء من شرائع الله، ونفعل ما بوسعنا؛ لكن مع الأسف عندي ولدان أحدهما يبلغ من العمر اثنتين وعشرين سنة، والآخر سبع عشرة سنة، وحاولت مراراً وبكل الوسائل أن أدعوهما وأحثهما على الصلاة؛ ولكن لا يستجيبون لنا؛ مع العلم أن ولدي الكبير يساهم في مصاريف البيت، ونحن نعتمد في مصاريفنا على راتب ولدي؛ وكذلك زوجي، ونحن عائلةٌ كبيرة ومصاريفها كثيرة، كيف تنصحوننا والحال ما ذكر. جزاكم الله خيراً.

الجواب:

بالنسبة للولدين يمكنك الاستمرار في نصحهما وتوجيههما، وإن أمكن هجرهما بصفتك والدة لهما وهجرك له تأثيرٌ عليهما، فإن أمكن الهجر، فلعله ينفع، هذا من ناحية الصلاة.

وأما من ناحية ما يأتيان به من نفقة للبيت، فهذا لا مانع منه؛ لأنك والدة، وكذلك والدهما موجود، وإذا كان كلٌّ منهما يكتسب ويأتي بشيء من كسبه نفقة لأهل البيت؛ فهذا ليس فيه شيء، وكونه لا يصلي لا يمنع ذلك من قبول ما يأتي منه من النفقة؛ لأن هذا حقٌ واجبٌ عليه، وكما ذكرت قبل قليلٍ عن تيسر الهجر منك، ومن أبيهما أيضاً، فهذا هو الأحسن والأكمل؛ لعل الله أن يهديهما. وهذا الهجر يكون مضافاً إلى بذل النصح لهما. وبالله التوفيق.