منذ 3 سنوات
من رضع من امرأة مع ولد لها فهل يكون أخًا لجميع أبناءها؟
- الرضاع
- 2021-09-01
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1102) من المرسلة م.ع.ع. من خليص، تقول فيها: لي أخٌ أكبر مني، ورضع معه ولدٌ آخر من عائلة الجيران، أي رضع مع أخي الذي هو أكبر مني، فهل يُعتبر أخاً لي أم لا؟ وهل هو أخٌ لجميع إخوتي الذين أصغر مني أم لا؟
الجواب:
هذا الشخص الذي رضع من أمك مع أخيكِ، إذا كان رضاعه خمس رضعاتٍ، فأكثر في الحولين، فإنه يكون أخاً لك، ولجميع إخوانك وأخواتك، سواءٌ أكانوا أشقاء، أو من الأم، أو من الأب، وبالله التوفيق.