حكم الزنا بالمحارم، وهل تجب فيه الكفارة؟
- الحدود
- 2021-08-06
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (7178) من المرسل م.إ. من المغرب يقول: ما حكم الزنا بالمحارم؟ هل تجب فيه الكفارة؟
الجواب:
من قواعد الشريعة أن الأمر المحرم له مراتب، هذه المراتب كلها مشتركة في التحريم ولكنها متفاوتة، والواجب -أيضاً- متفاوتٌ وإن حصل اشتراكٌ بين الواجبات في أصل الوجوب فهذه المسألة المسؤول عنها وهي الزنا بالمحارم لا شك أن الحرمة متفاوتة؛ فالزنا بالأم هو أشد الزنا بالمحارم، وعلى قدر قوة القرابة بين الزاني وبين المزني بها تكون الحرمة أشد، وهكذا فالزنا بالجارة إذا كان للإنسان امرأة مجاورة له؛ سواءٌ كانت تحت زوج، أو لم تكن تحت زوج فإن هذا أشد حرمة من الزنا بالأجنبية، وإذا حصل شيءٌ من الشخص فإنه يستتر لقوله ﷺ: « من ابتلى بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله »، وعليه التوبة الصادقة لا يعود إلى هذا العمل، ويندم على فعله؛ وهكذا سائر الشروط.
ومما يحسن التنبيه عليه -هنا- أن الرسول ﷺ قال: « عفوا تعف نساؤكم »، ومعنى ذلك: أن الشخص إذا انتهك محارم الناس فإنه يُعاقب، ومن العقوبات التي يُعاقب بها انتهاك محارمه؛ بمعنى: يتسلط بعض الناس على انتهاك محارمه.
فعلى الإنسان أن يتقي الله من جهة حق الله، وعليه أن يتقي الله من جهة حق نفسه؛ لأن نفسه أمانةٌ، وعليه -أيضاً- أن يتقي الله في محارم المسلمين لا يُفسد؛ لأنه قد ينشأ من هذا الزنا حمل ويُنسب إلى زوج المرأة المزني بها، فعلى الشخص الذي يحصل منه هذا الشيء أن يتقي الله من ناحية أنه لا يعود، ومن أكرمه الله بعدم الوقوع في هذا الأمر فعليه أن يتقي الله فلا يقع في هذا الأمر مستقبلاً، "وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا"[1]. وبالله التوفيق.