حكم الصلاة بالتيمم الواحد فرضين أو فرض وسنة
- الطهارة
- 2021-12-07
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2742) من المرسل السابق، يقول: هل يجوز لي أن أصلّي بتيمم واحد فرضين أو فرضاً وسُنّة؟
الجواب:
الأصل في هذا الباب أن التيمم هل هو مُبيح أو رافع، فمن قال من أهل العلم: إنه رافع، فإنه يجعل له حكم الماء؛ بمعنى: إن الإنسان إذا تيمم فإنه يفعل العبادات التي يفعلها لو كان متوضئاً إذا كان عليه حدث أصغر. أو لو كان مغتسلاً إذا كان عليه حدث أكبر؛ لأن التيمم كما يكون من الحدث الأصغر، يكون -أيضاً- من الحدث الأكبر. وعلى هذا الأساس يقرأ القرآن، ويصلّي الفرائض، ويصلّي النوافل، ولا ينتقض تيممه إلا بناقضٍ من نواقض الوضوء. وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم؛ لكن إذا تيمم من أجل الحدث الأكبر، ثم وجد الماء بعد ذلك؛ يعني: بعد يومين أو ثلاثة أيام، فإنه يغتسل ولا يستمر على تيممه؛ من أجل الخروج من خلاف أهل العلم في هذه المسألة.
أما من قال: إن التيمم مبيحٌ وليس برافع، فهذا القول فيه تضييق على المكلّفين، ولهذا عندما يتيمم ويصلي الفريضة والنافلة؛ لكنه لا يكون حكمه حكم من توضأ بالماء، أو حكم من اغتسل بالماء.
فالحاصل من هذا هو أن التيمم رافع وليس بمبيح، وأن المتيمم يفعل بعد تيممه ما كان يفعله لو كان متوضئاً لرفع الحدث الأصغر بالماء، أو لو اغتسل لرفع الحدث الأكبر، إلا إذا وجد الماء فيما بعد وكان قد تيمم من أجل رفع حدثٍ أكبر، فإنه يغتسل خروجاً من خلاف أهل العلم. وبالله التوفيق.