منذ 3 سنوات
حكم زكاة الخضروات كالحبحب والطماطم
- الزكاة
- 2021-08-29
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (915) من المرسل أ.ح.ع رسالة، من اليمن - مأرب، يقول: أرجو أن تخبرونا عن زكاة الخضروات، مثل: الطماطم، والحبحب، والبصل، وجميع الخضروات؟
الجواب:
العبادات تكون بدنيةً وتكون ماليةً، وتكون بدنيةً مالية، والزكاة عبادةٌ مالية، والعبادات مبنيةٌ على التوقيف، فلا يصح أن يقال أن هذه عبادة مشروعةٌ إلا بدليلٍ يدل على مشروعيتها، والأشياء التي تجب فيها الزكاة جاء بيانها في القرآن والسنة.
والخضروات جاء فيها دليل ورد من طرق متعددةٍ، وفيه اختلافٌ من جهة الألفاظ، إلا أنها تتفق من جهة المعنى، وهذا الحديث هو أنه ليس في الخضروات زكاة[1]، وبالله التوفيق.
[1] أخرجه عبدالرزاق في مصنفه، باب الخضر(4/118)، رقم(7185)، والبزار في مسنده (3/156)، رقم(940)، والطبراني في المعجم الأوسط(6/100)، رقم(5921)، كلهم بلفظ: « ليس في الخضروات صدقة ».