Loader
منذ سنتين

حكم الجمعية ؛ كيف تزكي المشاركة في الجمعية؟


الفتوى رقم (8317) من المرسلة ز من جازان، تقول: أنا وقريباتي وجيران لنا نعمل جمعية بحيث كل نهاية شهر نجمعها ونعطي إحدانا منها، وكذلك كل شهر مع أنها تجلس الجمعية في حدود ثمانية عشر شهراً أو عشرين شهراً، فهل فيها زكاة؟ وإذا كان فيه زكاة فكيف نخرج الزكاة أحسن الله إليكم؟

الجواب:

        هذه الجمعية يسأل عنها بعض الناس، وهي لا تجوز من حيث الأصل؛ لأن هذه المبالغ التي تُجمع، ويتناوبون أخذها على سبيل القرض فهذا داخل في القرض الذي جر نفعاً ؛ يعني: أقرضني بشرط أن أقرضك؛ فلا تجوز، وبناءً على ذلك فما يدفعه كل شخصٍ هو باقٍ على ملكه، ويزكيه تبع زكاة ماله، وبالله التوفيق.